سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
95
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ما نيز مستأجر اول از مستأجر دوم اجرة المسمى را مطالبه مىكند . قوله : و ان اجازه : فاعل [ اجازه ] ضميرى استكه به مستأجر اول راجع بوده و ضمير مفعولى در آن به عقد اجاره دوم راجع است . قوله : ثبت له المسمّى فيه : ضمير در [ له ] به مستأجر اول راجعست و ضمير در [ فيه ] به عقد اجاره دوم عود مىكند . قوله : فان كان قبل قبض الاجير له : ضمير در [ كان ] به امضاء و اجازه راجع است و ضمير در [ له ] به مسمى عود مىكند . قوله : فالمطالب به المستأجر : ضمير در [ به ] به مسمّى راجع بوده و كلمه [ المطالب ] به صيغه اسم مفعول مىباشد و مقصود از [ مستأجر ] مستأجر دوم است . قوله : باع ملك غيره : اين جلمه صفتست براى فضولى . قوله : فان الفضولى لا يطالب بالثمن : كلمه [ لا يطالب ] به صيغه اسم مفعول مىباشد . متن : و إن كان بعد القبض و كانت الأجرة معينة فالمطالب بها من هي في يده ، و إن كانت مطلقة فإن أجاز القبض أيضا فالمطالب الأجير ، و إلا المستأجر ، ثم المستأجر يرجع على الأجير بما قبض مع جهله ، أو علمه ، و بقاء العين . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و اگر اجازه مستأجر نسبت به اجاره دوم بعد از قبض اجرة المسمى واقع شود و اجرة المسمى نيز در عقد شئ معين و عين خارجى قرار داده شده اشد مستأجر اول پس از اجاره جهت دريافت